- لائحة تنظيم المكاتب العقارية
إن المكاتب العقارية التي تعاطى بيع
وإيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام
الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ ونظام السجل التجاري الصادر
عام 1375هـ بالإضافة إلى الأحكام الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري واشترط لذلك
:
- أن يكون
مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون
مديره المسؤول سعودي الجنسية .
- أن يكون كل
من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة
ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة .
- ألا يكون
مالكه أو مديره المسئول قد اشهر إفلاسه مالم يكن
اعتباره قد رد إليه .
- ألا يزاول
المكتب العقاري أي نشاط آخر .
المادة الثانية :
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي
عمل آخر سوي نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري .
المادة الثالثة :
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري
يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها
المكتب .
المادة الرابعة :
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط
فى بيع أي عقار الا بعد
حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة ويعتبر
المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو
المشتري نتيجة لمخالفته ذلك .
المادة الخامسة :
1/ تحدد
عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري كما يحب الطرف أو
الأطراف التي تتحمل تلك العمولة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع
العمولة( 2.5%) من قيمةالعقد .
2/ يحدد عقد
الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها ولا يجوز إن تتجاوز تلك العمولة(
2.5% ) من إيجار السنة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو حتى لو تجدد لمدة أخرى .
المادة السادسة :
لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها
المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها
من اجلها .
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بما تقضى به الأنظمة
الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية :
1/ الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين
ألف ريال .
2/ قفل المكتب لمدة معينة لاتجاوز سنة .
3/ إلغاء ترخيص المكتب نهائيا .
المادة الثامنة
على المكاتب العقارية القائمة حاليا
تنظيم أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لاتزيد
عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها .
المادة التاسعة :
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
المادة العاشرة :
تنشر هذه اللائحة بالجريدة
الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .