الأراضي
الفلل
العمائر
الشقق
الإستراحات
الأسهم العقارية

نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

وبخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 14 / 1 / 94هـ بما يلي

إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في تاريخ 29/12/92هـ الصادر بشان تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية :

1/ تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية .

2/ لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ويستثني من ذلك :

أ. يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب أخلاها من المستأجر الأخير .

ب. يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة أو المدينة .

3/ إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم

4/ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر الا فى الحالات الآتية :

1- إ متناع المستأجر بالعقار عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو بالوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى
    مدة
 خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء .

2-   أضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور

3-   حاجة المالك إلى سكني العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير إن تكون لديه دار أخرى صالح لسكناه .

4-    زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك مناسب لسكناه .

5-   إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروري لا يمكن إجراؤهما الا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم  

6-    حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .

ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4،5،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه ألا إذا ابدي المستأجر عدم رغبته في الاستئجار ، وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار ، على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين ، وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه ،،،،، ودمتم

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صالح العباد